المقداد السيوري
102
كنز العرفان في فقه القرآن
2 - استثنى من الميتة مالا تحله الحبوة كالصوف والشعر والوبر والريتش والظلف والظفر والسن والقرن والبيض مع القشر الأعلى والإنفحة والعظم إذ الموت فقدان الحياة فما لا حيوة له لا تأثير للموت فيه وخالف الشافعي في العظم والشعر والصوف ويحتج عليه بقوله تعالى « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين » ( 1 ) وهو أعم من كونه من حي أو من ميت مع الجز فلا يكون نجسة . 3 - ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت . 4 - الدم ولحم الخنزير نجسان لعطفهما على الميتة فلا يجوز الصلاة معهما ويخرج من الدم دم مالاً نفس له وما لا يقذفه المذبوح .
--> ( 1 ) النحل : 80 .